responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 563


الطرفين .
وذهب الشافعي إلى أنّها مقدّرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقلّ منه ، وعنده غير مقدّرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفصيل بحسب أحوالهم " [1] .
وبالجملة فالمسألة واضحة عندنا وأنّ مقدارها موكول إلى اجتهاد الإمام كمّاً وكيفاً وقلّة وكثرةً .
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة ما رواه في الوسائل بسند صحيح ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شئ موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟
فقال : " ذلك إلى الإمام ، يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق [2] . . .
ويستدلّ للقائل بالتقدير شرعاً بما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذا الباب :
فعن معاذ بن جبل : " أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين بقرة مسنّة ، ومن كلّ حالم ديناراً أو عدله ثوب معافر " [3] .
وعن المفيد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر



[1] الأحكام السلطانية : 144 .
[2] الوسائل : 11 ، 113 .
[3] سنن البيهقي : 9 ، 193 .

563

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست