responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 562


أهل الكتاب ، والرهبان أيضاً يتمتعون من مزايا الدولة ، ومن له الغنم فعليه الغرم ، فللحاكم الإسلامي أن يضع عليهم الجزية إن قدروا عليها ورأى في ذلك مصلحة لم يكن هذا بعيداً عن الصواب .
الثالثة : في كمّية الجزية وفي جواز أخذها من المحرمات :
قال الشيخ : " وليس للجزية حدّ محدود ولا قدر موقّت ، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين " [1] .
وقال المحقّق : " الثاني في كمّية الجزية ، ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح .
وما قرّره عليّ ( عليه السلام ) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال . ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى إطراحه تحقيقاً للصغار " [2] .
والمراد بإطراحه عدم التقدير إلى وقت مطالبتها في آخر الحول فيقول لهم :
ادفعوا كذا وكذا .
وفي الجواهر نسب عدم الحدّ إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل نقل عن الغنية الإجماع وعن السرائر نسبته إلى أهل البيت [3] .
وقال الماوردي : " واختلف الفقهاء في قدر الجزية : فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف : أغنياء . . . وأوساط . . . وفقراء . . . فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها .
وقال مالك : لا يقدّر أقلّها ولا أكثرها ، وهي موكولة لاجتهاد الولاة في



[1] النهاية : 193 .
[2] الشرائع : 1 ، 328 .
[3] الجواهر : 21 ، 245 .

562

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست