نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 560
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " اقتلوا المشركين ، واستحيوا شيوخهم وصبيانهم " [1] . والسند لا بأس به . وإذا لم يقتل شيوخ المشركين فشيوخ أهل الكتاب أولى بذلك . وقد مرّ في رواية حفص تعليل سقوط الجزية عن النساء بأنّه لمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، وهذا التعليل جار في المقام أيضاً . وربّما يفصّل كما في التذكرة - بأنّ " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعاً وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له أو كان له رأي ولا قتال فيه . . . وإن لم يكن له رأي ولا قتال لم يجز قتله عندنا . . . " [2] . وهذا التفصيل قريب ، والاحتياط حسن على كل حال . ومقتضى خبر حفص سقوطها عن المقعد والأعمى أيضاً . ونسب هذا إلى ابن الجنيد منّا . ولكن المشهور بيننا عدم السقوط . قال العلاّمة : " حفص بن غياث عامّي فلا نعوّل على روايته خصوصاً مع معارضتها بعموم القرآن " [3] . أقول : خبر حفص بهذا السند قد عمل به الأصحاب في الأبواب المختلفة ، فرفع اليد عنه مشكل . نعم ، يمكن أن يحمل إطلاقه على ما هو الغالب في الأعمى والمقعد من الفقر الدائم ، فلا يعمّ صورة يسارهما . ج - حكم الفقير في هذا الباب : وأمّا الفقير فقد مرّ عن الخلاف السقوط عنه وادّعى عليه إجماع الفرقة . وعن المبسوط ثبوتها عليه .