responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 560


النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " اقتلوا المشركين ، واستحيوا شيوخهم وصبيانهم " [1] . والسند لا بأس به . وإذا لم يقتل شيوخ المشركين فشيوخ أهل الكتاب أولى بذلك . وقد مرّ في رواية حفص تعليل سقوط الجزية عن النساء بأنّه لمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، وهذا التعليل جار في المقام أيضاً .
وربّما يفصّل كما في التذكرة - بأنّ " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعاً وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له أو كان له رأي ولا قتال فيه . . . وإن لم يكن له رأي ولا قتال لم يجز قتله عندنا . . . " [2] .
وهذا التفصيل قريب ، والاحتياط حسن على كل حال .
ومقتضى خبر حفص سقوطها عن المقعد والأعمى أيضاً . ونسب هذا إلى ابن الجنيد منّا . ولكن المشهور بيننا عدم السقوط .
قال العلاّمة : " حفص بن غياث عامّي فلا نعوّل على روايته خصوصاً مع معارضتها بعموم القرآن " [3] .
أقول : خبر حفص بهذا السند قد عمل به الأصحاب في الأبواب المختلفة ، فرفع اليد عنه مشكل .
نعم ، يمكن أن يحمل إطلاقه على ما هو الغالب في الأعمى والمقعد من الفقر الدائم ، فلا يعمّ صورة يسارهما .
ج - حكم الفقير في هذا الباب :
وأمّا الفقير فقد مرّ عن الخلاف السقوط عنه وادّعى عليه إجماع الفرقة .
وعن المبسوط ثبوتها عليه .



[1] الوسائل : 11 ، 48 .
[2] التذكرة : 1 ، 412 .
[3] المختلف : 1 ، 335 .

560

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست