نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 558
والبله والمجنون المطبق . وأمّا الشيخ الفاني والمقعد والزمنى والأعمى والفقير والرهبان وأهل الصوامع الذين لا قتال لهم ففيهم خلاف ، وإن كان إطلاق الآية الشريفة وكثير من أخبار الباب يقتضي الثبوت فيهم إلاّ أن يدل دليل على الخلاف . فلنتعرّض لأخبار المسألة وتفصيل العناوين المذكورة : أ - في حكم النساء والصبيان والمجانين : فعن حفص بن غياث ( في حديث ) أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : " لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن . . . ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها . . . وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " [1] . والسند وإن كان مخدوشاً ولكن رواية حفص بهذا السند قد عمل بها الأصحاب في كثير من الأبواب . ودلالتها على سقوط الجزية عن النساء والولدان واضحة . وظاهر الخبر وجود الملازمة بين جواز القتل وثبوت الجزية ، فلا جزية على من لا يجوز قتله [2] . وعن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " جرت السنّة ألا تؤخذ الجزية من
[1] الوسائل : 11 ، 47 . [2] يظهر من هذا الخبر وأمثاله ما مرّ منّا من أنّ الجزية ليست عوضاً عن الزكاة والخمس ، بل جزاء للمغلوب في القتال بعد دخوله في الحرب ، وإلاّ لم يكن وجه لاستثناء النساء والولدان والأعمى والشيخ الفاني من أداء الجزية - م - .
558
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 558