responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 557


الثانية : فيمن تسقط عنه الجزية :
قال الشيخ في الخلاف : " المجنون المطبق لا خلاف أنّه لا جزية عليه ، وإن كان ممّن يجنّ أحياناً ويفيق أحياناً حكم بحكم الأغلب ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفّق أيّامه . . . " .
وقال : " الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان . . . وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية " .
وقال : " من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر وهو أصحّهما : أنّها تجب عليه . دليلنا إجماع الفرقة " [1] .
وقال في النهاية : " . . . وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم " [2] .
وقال في المبسوط : " والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية . . . " [3] .
وفي الجواهر بعد قول المصنّف : " ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء " قال : " كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة " [4] .
وفي المغني بعد قول المصنف : " ولا جزية على صبيّ ولا زائل العقل ولا امرأة " قال : " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا . . . " [5] .
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان



[1] الخلاف : 3 ، 238 .
[2] النهاية : 193 .
[3] المبسوط : 2 ، 38 .
[4] الجواهر : 21 ، 236 .
[5] المغني : 10 ، 581 .

557

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست