نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 557
الثانية : فيمن تسقط عنه الجزية : قال الشيخ في الخلاف : " المجنون المطبق لا خلاف أنّه لا جزية عليه ، وإن كان ممّن يجنّ أحياناً ويفيق أحياناً حكم بحكم الأغلب ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفّق أيّامه . . . " . وقال : " الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان . . . وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية " . وقال : " من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر وهو أصحّهما : أنّها تجب عليه . دليلنا إجماع الفرقة " [1] . وقال في النهاية : " . . . وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم " [2] . وقال في المبسوط : " والفقير الذي لا شئ معه تجب عليه الجزية . . . " [3] . وفي الجواهر بعد قول المصنّف : " ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء " قال : " كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة " [4] . وفي المغني بعد قول المصنف : " ولا جزية على صبيّ ولا زائل العقل ولا امرأة " قال : " لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا . . . " [5] . وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في سقوط الجزية عن النساء والصبيان