responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 537


مصرف الخراج :
يظهر ممّا مرّ أنّ الخراج للإمام بما هو إمام وتحت اختياره ، وعليه أن يصرفه في كلّ ما تقتضيه شؤون الإمامة ومصالح المسلمين .
ونضيف هنا أنّ الأراضي التي تكون للإمام بما هو إمام فحكمها واضح إذ يكون خراجها لا محالة تحت اختياره . وأمّا ما كانت للمسلمين بما هم مسلمون كالمفتوحة عنوة أو صلحاً على أن تكون لهم فيدلّ على صرف خراجها في مصالحهم مرسلة حمّاد الطويلة التي عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة :
ففيها بعد ذكر تقبيل الإمام للأراضي المفتوحة عنوة قال : " ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " [1] .
وقوله ( عليه السلام ) : " ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " لعلّه يراد به عدم كونه ملكاً لشخص الإمام والوالي أو عدم تعلّق الخمس به للإمام ، وإلاّ فإدارة شؤون الوالي وسدّ خلاّته أيضاً من أهمّ المصالح العامّة التي تنوبه .
ويظهر من بعض الأخبار أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صرف من عوائد خيبر في حاجات نفسه أيضاً ، وخيبر كانت مفتوحة عنوة كما يظهر من خبر صفوان والبزنطي : ففي كتاب الخراج والفئ من سنن أبي داود بسنده عن سهل بن أبي حثمة ، قال : " قسّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر نصفين : نصفاً لنوائبه وحاجته ونصفاً بين المسلمين ، قسّمها بينهم على ثمانية عشر سهماً " [2] .
وأفتى بمفاد مرسلة حمّاد في المقام فقهاؤنا :



[1] الوسائل : 11 ، 85 .
[2] سنن أبي داود : 2 ، 142 .

537

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست