نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 524
غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر " [1] . 2 - وفي صحيحة زرارة قال : " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً وإن شاء قسّم ذلك بينهم " [2] هذا . ولكن التقسيم بين المقاتلين كان في عصر كانت الجيوش المتطوّعين يشاركون في الحروب بداع إلهي وكانت الآلات العسكرية والأفراس ملكاً لهم . وأمّا اليوم حيث كانت الجيوش موظّفين من قبل الحكومة أُجَراء على الأعمال العسكرية وكانت النفقات والمراكب والوسائل العسكرية أيضاً ملكاً للحكومة . فهل تقسّم الغنيمة بينهم أو يجري حكم التقسيم في المتطوّعين فقط ؟ في المسألة وجهان . والعمدة ما ذكرناه من عدم تعيّن التقسيم إذا كان هنا مصارف مهمّة بحيث تستوعب الغنائم . هذا كلّه فيما إذا حصلت الغنيمة في دار الحرب وبإذن الإمام وإلاّ فإن حصلت بغير إذن الإمام ، أو في دار الهجرة فيأتي حكمها . فهنا مسائل نذكر بعضها : الأُولى : ما يكون للإمام بما هو إمام : وهو على قسمين : الأوّل : قطائع الملوك وصفاياهم : قال المحقّق : " وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا