responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 506


خصوص الإمام المعصوم ، غاية الأمر أنّه مع حضور الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) لا تنعقد الإمامة لغيرهم .
وفي عصر الغيبة يكون زمام اختيار الأنفال والأموال العامّة بيد الحاكم الصالح العادل بشرائطه التي مرّت في محلّه حفظاً للنظام والعدالة .
والتحليل المطلق من الأئمّة ( عليهم السلام ) للأنفال لشيعتهم لا ينافي جواز دخالته مع بسط يده ، فإنّ الظاهر أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة خلفاء الجور وعدم التمكّن من الحكومة الحقّة الصالحة ، والحكومة ضرورة في جميع الأعصار واحتياجها إلى المنابع المالية والأموال العامّة أيضاً واضح .
ويشهد لكون المعادن من الأنفال إجمالاً وكونها تحت اختيار الإمام - مضافاً إلى ما مرّ - ما ورد من اقطاع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعض المعادن لبعض الأشخاص . فراجع سنن البيهقي [1] والأموال [2] .
السادس : البحار والأنهار والجوّ :
عدّ في المقنعة والكافي لأبي الصلاح والكافي للكليني [3] البحار في عداد الأنفال .
وعن غير واحد أنّه لا دليل لهم عليه . وقد يقال : لعلّهم أخذوه ممّا دلّ على أنّ الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا .
وكيف كان فلا شكّ عندنا أنّ البحار من الأنفال وكذا الأنهار الكبار والجوّ ، إذ قد مرّ أنّ الملاك في كون الشئ من الأنفال كونه من الأموال العامّة غير المتعلّقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم .



[1] سنن البيهقي : 6 ، 149 و 151 .
[2] الأموال : 350 .
[3] المقنعة : 45 والكافي لأبي الصلاح : 170 والكافي للكليني : 1 ، 538 .

506

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست