نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 496
إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)
الثالثة : في بيان الأنفال بالتفصيل : قد مرّ أنّ المقصود من الأنفال جميع الأموال العامّة التي خلقها الله - تعالى - للأنام ولا تنحصر في أُمور خاصّة . فما ذكر في الأخبار وكلمات الأصحاب يحتمل أن يكون من باب المثال . فالأرض في الأعصار السالفة كانت أهم الأموال العامّة وأقومها ، وفي أعصارنا صار البحر والجوّ أيضاً من أهمّها . ولكن يظهر من الشرائع حصر الأنفال في أُمور خمسة ، حيث قال : " الأوّل في الأنفال : وهي ما يستحقّه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعاً ، والأرضون الموات سواء ملكت ثمّ باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأدوية والآجام ، وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ( عليه السلام ) " [1] . ولم يذكر هو ميراث من لا وارث له والمعادن مع ورود الأخبار بهما والأوّل متّفق عليه أنّه من الأنفال . وكيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة والاستدلال عليها : الأوّل : الأرضون الموات والخربة : قال في الصحاح : " الموت ضد الحياة . . . والموات بالفتح ما لا روح فيه ،