نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 49
الفصل الأوّل في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدّعين للإجماع في المسألة 1 - المحقّق الكركي : " اتفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى ، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية ، نايب من قبل أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) في حال الغيبة ، في جميع ما للنيابة فيه مدخل . وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود " [1] . 2 - المحقِّق النراقي : " كُلِّية ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه أمران : أحدهما : كلّ ما كان للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) ، الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام ، فيه الولاية وكان لهم ، فللفقيه أيضاً ذلك ، إلاّ ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما . وثانيهما : أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولا بدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه ، إما عقلاً ، أو عادةً ، من جهة توقّف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه ، وإناطةِ انتظام أمور الدين أو الدنيا به ، أو شرعاً . . . بل علم
[1] الجواهر : 21 ، 396 عن رسالة المحقِّق الكركي في صلاة الجمعة .
49
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 49