responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 478

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم " [1] .
ويمكن أن يقرّب التعميم لجميع يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم بوجهين :
الأوّل : أنّ مورد الآية غزوة بدر وفي ذلك الوقت لم يكن لمن أسلم من بني هاشم أيتام ومساكين وأبناء سبيل ولكن كثرت الأصناف الثلاثة من غيرهم . اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ التشريع وقع بلحاظ الأعصار اللاحقة لا عصر النزول فقط .
الثاني : مماثلة آية الفيء [2] لهذه الآية في الألفاظ والخصوصيات ، والفئ عندنا من الأنفال المختصّة بالإمام ولا تقسيم ولا تسهيم فيه ، نعم للإمام صرفه في الأصناف الثلاثة مطلقاً .
وأمّا الأخبار المتعرّضة لمصرف الخمس فكثيرة يظهر من بعضها تقسيمه على ستّة أسهم ومن بعضها تقسيمه على خمسة أسهم ، ولنذكر نماذج منها :
1 - مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : . . . ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل . . . " [3] .
2 - صحيحة ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه . ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس : يأخذ خمس الله - عزّ وجلّ - لنفسه . ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كلّ



[1] الوسائل : 6 ، 356 .
[2] الحشر 59 : 7 .
[3] أُصول الكافي : 1 ، 539 .

478

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست