responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 467


ولكن لما كان تنفيذه وإجرائه موجباً للحرج بسبب الفقر النوعي أو لاستيحاش المسلمين منه لكونهم حديثي العهد بالإسلام ، أخّرت فعليته وتنفيذه إلى عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) كما أخّرت فعلية بعض الأحكام حتّى إلى عصر ظهور الإمام المنتظر ( عليه السلام ) لعدم تحقّق شرائطها قبل ذلك .
ويمكن أن يقال أيضاً : إنّ هذا الخمس ضريبة حكوميّة وضعها الأئمّة المتأخّرون ( عليهم السلام ) بما هم أئمّة وساسة البلاد شرعاً حسب الاحتياج في أعصارهم ، حيث إنّ الزكوات وغيرها من الضرائب الإسلامية انحرفت عن مسيرها الأصلي وصارت تحت سلطة الخلفاء وعمّالهم ، ولذلك ترى الأئمّة ( عليهم السلام ) محلّلين له تارة ومطالبين له أُخرى .
الأمر الثاني : في ذكر أخبار التحليل وبيان محملها :
منها : ما يختصّ بحال الاعواز بالنسبة إلى حقّ الإمام فقط .
كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر الثاني ( الجواد ) من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطّه :
" من أعوزه شئ من حقّي فهو في حلّ " [1] . وظاهر الجواب هو التحليل لخصوص المعوز لا مطلقاً ، بل لعل التحليل وقع للمعوز في عصره فقط .
ومنها : ما يحمل على تحليل المناكح والجواري المسبية المبتلى بها في تلك الأعصار لشيعتهم حفظاً لطيب الولادات .
كخبر أبي حذيفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يتعرّض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : " هذا لشيعتنا حلال : الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحيّ وما يولد



[1] الوسائل : 6 ، 379 .

467

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست