responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 444


وأمّا الصدقة فقال الراغب : " والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة ، لكن الصدقة في الأصل يقال للمتطوّع به والزكاة للواجب ، وقد يسمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبها الصدق في فعله ، قال : " خذ من أموالهم صدقة " .
أقول : كأنّ الصدقة مأخوذة من الصدق سواء كان لها تقدير خاصّ أم لا ، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً .
وأمّا الزكاة فهي حقّ مالي مقدّر في مال خاصّ أو على فرد خاصّ ، فتشمل زكاة المال والفطرة والزكوات الواجبة والمستحبّة ، بل لعلّها تشمل الخمس المصطلح أيضاً .
ولو سلّم كونها قسيماً للخمس المصطلح فالظاهر إنّها ذكرت في الآيات الشريفة من باب المثال ، فيراد بها الحثّ على الواجبات البدنية والمالية معاً .
وليست الزكاة من مخترعات الإسلام بل كانت ثابتة في الشرائع السالفة أيضاً مثل الصلاة ؛ فالقرآن يذكر الأنبياء السالفين فيقول : ( وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا ، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) [1] .
وهذا أيضاً يؤيّد كون المراد بالزكاة كلّ حقّ مالي مقدّر ، ولا محالة يختلف مقداراً ومورداً بحسب الشرائع والأصقاع والأزمنة .
الثانية : في بيان ما فيه الزكاة إجمالاً :
روايات الفريقين في هذا الأمر وفتاواهما مختلفة فلنذكر نماذج منها :
قال السيد المرتضى : " وممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ الزكاة لا تجب إلاّ في تسعة أصناف : الدنانير والدراهم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل



[1] الأنبياء 21 : 73 .

444

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست