نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 444
وأمّا الصدقة فقال الراغب : " والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة ، لكن الصدقة في الأصل يقال للمتطوّع به والزكاة للواجب ، وقد يسمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبها الصدق في فعله ، قال : " خذ من أموالهم صدقة " . أقول : كأنّ الصدقة مأخوذة من الصدق سواء كان لها تقدير خاصّ أم لا ، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً . وأمّا الزكاة فهي حقّ مالي مقدّر في مال خاصّ أو على فرد خاصّ ، فتشمل زكاة المال والفطرة والزكوات الواجبة والمستحبّة ، بل لعلّها تشمل الخمس المصطلح أيضاً . ولو سلّم كونها قسيماً للخمس المصطلح فالظاهر إنّها ذكرت في الآيات الشريفة من باب المثال ، فيراد بها الحثّ على الواجبات البدنية والمالية معاً . وليست الزكاة من مخترعات الإسلام بل كانت ثابتة في الشرائع السالفة أيضاً مثل الصلاة ؛ فالقرآن يذكر الأنبياء السالفين فيقول : ( وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا ، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) [1] . وهذا أيضاً يؤيّد كون المراد بالزكاة كلّ حقّ مالي مقدّر ، ولا محالة يختلف مقداراً ومورداً بحسب الشرائع والأصقاع والأزمنة . الثانية : في بيان ما فيه الزكاة إجمالاً : روايات الفريقين في هذا الأمر وفتاواهما مختلفة فلنذكر نماذج منها : قال السيد المرتضى : " وممّا ظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ الزكاة لا تجب إلاّ في تسعة أصناف : الدنانير والدراهم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل