responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 393


2 - وفي الغنية : " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " [1] .
3 - وفي الشرائع : " ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأوّل أظهر " [2] .
4 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي " [3] .
5 - ولكن في المقنعة : " وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها " [4] .
6 - وفي الدروس : " ولا يسعّر عليه إلاّ مع التشدّد " [5] .
ولعلّ المراد بالتشدّد هو الإجحاف .
وأمّا فقهاء السّنة :
1 - فقال العلاّمة : " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع ، وليس له أن يجبرهم على التسعير ، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا . به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلاّر ( رحمهما الله ) : للإمام أن يسعّر عليهم فيسعّر بسعر البلد .
وبه قال مالك " [6] .
2 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي : " صرّح الحنابلة بأنّ لوليّ الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . . . " [7] .
وأمّا الأخبار : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلاّ عند فلان ،



[1] الجوامع الفقهية : 528 .
[2] الشرائع : 2 ، 21 .
[3] القواعد : 1 ، 122 .
[4] المقنعة : 96 .
[5] الدروس ؛ 332 .
[6] المنتهى : 2 ، 1007 .
[7] موسوعة الفقه الإسلامي : 3 ، 198 .

393

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست