نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 393
2 - وفي الغنية : " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " [1] . 3 - وفي الشرائع : " ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأوّل أظهر " [2] . 4 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي " [3] . 5 - ولكن في المقنعة : " وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها " [4] . 6 - وفي الدروس : " ولا يسعّر عليه إلاّ مع التشدّد " [5] . ولعلّ المراد بالتشدّد هو الإجحاف . وأمّا فقهاء السّنة : 1 - فقال العلاّمة : " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع ، وليس له أن يجبرهم على التسعير ، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا . به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي . وقال المفيد وسلاّر ( رحمهما الله ) : للإمام أن يسعّر عليهم فيسعّر بسعر البلد . وبه قال مالك " [6] . 2 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي : " صرّح الحنابلة بأنّ لوليّ الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . . . " [7] . وأمّا الأخبار : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلاّ عند فلان ،