responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 391


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالإخراج والبيع في خبر حذيفة . وما مرّ منّا في توضيح خبر حذيفة من عموميّة الحكم الولائي لكلّ زمان ، فإنّما هو فيما إذا لم تكن قرينة على الاختصاص بزمان خاصّ . ومن الدقّة في ملاك الحكم يفهم كونه مختصّاً بعصر خاص [1] .
وصاحب الجواهر بعدما أفتى بكراهة الاحتكار بذاته وحرمته مع قصد الاضرار أو حصول الغلاء والإضرار بفعله ، أو باطباق المعظم عليه قال : " بل هو كذلك في كلّ حبس لكلّ ما تحتاجه النفوس المحترمة ويضطرّون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها ، من غير تقييد بزمان دون زمان ، ولا أعيان دون أعيان . . . " [2] .
وقال المحقّق الحائري : " إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأُمور الضرورية للمسلمين كالدواء والوقود في الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج والضرر للمسلمين فمقتضى ما تقدّم من دلالة دليل الحرج والضرر حرمته وإن لم تصدق عليه لغة الاحتكار . . . " [3] .
السادسة - إجبار المحتكر على البيع :
1 - قال المفيد : " وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها " [4] .
2 - وقال الشيخ : " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلاّ عند من



[1] قد مرّ الإشكال في تصوير الحكم الولائي العام لكل زمان . فراجع - م - .
[2] الجواهر : 22 ، 481 .
[3] ابتغاء الفضيلة : 1 ، 197 .
[4] المقنعة : 96 .

391

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست