responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 389


وفي الغنية : " ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها " [1] .
وأمّا فقهاء السنّة ، ففي فقه الحنفيّة : " ثمّ الاحتكار يجر ى في كلّ ما يضرّ بالعامّة عند أبي يوسف ، قوتاً كان أو لا . . . " [2] .
وفي فقه مالك : " وسمعت مالكاً يقول : الحكرة في كلّ شئ في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضرّ بالسوق " [3] .
الخامسة - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان ، أو الأشياء الخاصّة أم لا ؟
الظاهر أنّ حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكماً تعبّدياً بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الإنسان . بل الملاك له على ما هو المستفاد من أخبار الباب أيضاً هو حاجة الناس إلى المتاع وورود الضيق والضرر عليهم من فقده .
ففي صحيح الحلبي : " إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به . وإن كان قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " [4] .
يظهر من هذه الصحيحة علّة الحكم وهي أن لا يترك الناس بلا طعام يتوقّف عليه حياتهم . وقد أوضح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما هو الملاك في المنع من الاحتكار فقال :
" واعلم - مع ذلك - أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحّاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكّماً في البياعات ، وذلك باب مضرّة للعامّة وعيب على الولاة ؛ فامنع



[1] الجوامع الفقهيّة : 528 .
[2] بدائع الصنائع : 5 ، 129 .
[3] المدونة الكبرى : 3 ، 290 .
[4] الوسائل : 12 ، 313 .

389

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست