نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 389
وفي الغنية : " ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها " [1] . وأمّا فقهاء السنّة ، ففي فقه الحنفيّة : " ثمّ الاحتكار يجر ى في كلّ ما يضرّ بالعامّة عند أبي يوسف ، قوتاً كان أو لا . . . " [2] . وفي فقه مالك : " وسمعت مالكاً يقول : الحكرة في كلّ شئ في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضرّ بالسوق " [3] . الخامسة - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان ، أو الأشياء الخاصّة أم لا ؟ الظاهر أنّ حرمة الاحتكار أو كراهته ليس حكماً تعبّدياً بلا ملاك أو بملاك غيبي لا يعرفه أبناء نوع الإنسان . بل الملاك له على ما هو المستفاد من أخبار الباب أيضاً هو حاجة الناس إلى المتاع وورود الضيق والضرر عليهم من فقده . ففي صحيح الحلبي : " إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به . وإن كان قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " [4] . يظهر من هذه الصحيحة علّة الحكم وهي أن لا يترك الناس بلا طعام يتوقّف عليه حياتهم . وقد أوضح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما هو الملاك في المنع من الاحتكار فقال : " واعلم - مع ذلك - أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحّاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكّماً في البياعات ، وذلك باب مضرّة للعامّة وعيب على الولاة ؛ فامنع