responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 351


السابعة - في نفقات السجن والسجناء :
أمّا السجن فحيث إنّه من المصالح العامّة وممّا يتوقّف عليه استيفاء الحقوق وتأديب المجرمين وحفظ النظام وأمن السبل ، فلا محالة تكون نفقات بنائه وعمارته ومرافقه ومراقبيه على بيت المال .
وأمّا نفقة المسجون فهل تكون على بيت المال مطلقاً ، أو على نفسه كذلك ، أو يفصّل بين من له مال أو يقدر على تحصيله ولو بالعمل في السجن ، وبين غيره ، أو يفصّل بين المخلّد في السجن فتكون على بيت المال كما في بعض الأخبار ، وبين غيره فتكون على نفسه ، أو يفصّل بين التوقيف الموقّت للكشف فتكون على بيت المال لعدم ثبوت تقصيره ، وبين المحكوم بالسجن لثبوت تقصيره فتكون على نفسه على طبق القاعدة ؟ في المسألة وجوه ونحن نتعرّض لأُمور :
الأوّل : ما تقتضيه القواعد الأوّلية . فنقول : حيث إنّ نفقة الإنسان تكون أوّلاً وبالذات في أمواله وعلى عهدة نفسه فمع فرض تمكّنه من تحصيل النفقة وأدائها لا يرى وجه لتحميلها على بيت المال المتعلّق بالمسلمين . نعم لو كان فقيراً وبقى هو وعائلته بلا معاش ، وكان السجن مانعاً من شغله المناسب صار حكمه حكم سائر الفقراء في الارتزاق من بيت المال .
ولكن لأحد أن يقول : إنّ ما ذكرت صحيح في من ثبت تقصيره وحكم بحسبه لذلك ، وأمّا المسجون في تهمة قبل إثبات تقصيره ، فإنّ توقيفه الموقّت يكون في طريق المصالح العامّة فكان المناسب رزقه من بيت المال حتّى يتّضح الحال .
وهذا التفصيل عندي قويّ وإن لم أعثر على من أفتى به . ويحتمل في المتّهم أيضاً ثبوت حق المطالبة منه إذا ثبت بعد ذلك كونه مقصّراً .

351

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست