نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 327
الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ، فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " [1] . إلى غير ذلك من الروايات . نعم ، لو كان مع حقّ الله - تعالى - حقّ الناس أيضاً كما إذا دعى عليه أنّه لاط بغلام مكرهاً له فجرحه ، كان حكمه حكم ما سبق من حقوق الناس . العاشرة - في إشارة إجمالية إلى فروع أُخرى في المسألة : لا يخفى أنّ هنا فروعاً كثيرة تعرّض لها الأصحاب في كتاب الحدود ، والظاهر اتّحاد حكم الحدود والتعزيرات في أكثرها . فلنذكر بعض الروايات الواردة فيها ونحيل التفصيل إلى الكتب الفقهية الباحثة في مسائل الحدود . الأوّل - ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة : فعن عليّ ( عليه السلام ) قال : " ليس في الحدود نظر ساعة " [2] . الثاني - الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها : فعن الصدوق ( رحمه الله ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ " [3] . وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوّا سبيله ، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " [4] . الثالث - حرمة ضرب المسلم بغير حقّ وعند الغضب ، ووجوب الدفاع عن