نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 322
القول بجوازه على أساس باب التزاحم ، حيث يتزاحم الواجب الأهمّ والحرام الذي ليس في حدّه [1] . المسألة الثانية - في عدم اعتبار الإقرار مع التعذيب : لا إشكال في أنّ الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعاً في المحاكم الشرعية . ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ورد من رفع ما استكرهوا عليه - أخبار مستفيضة : 1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " من أقرّ عند تجريد ، أو تخويف ، أو حبس ، أو تهديد فلا حدّ عليه " [2] . 2 - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : " نعم . ولكن
[1] يمكن أن يقال أوّلاً ؛ هذا الاحتمال يوجد دائماً لكلّ حكومة تبتغي مبرّراً لحبس وتعذيب مخالفيها . ومع هذا الاحتمال وفرض أهمية حفظ النظام بل كونه من أهم الواجبات لا يزاحمه حرام إلاّ وقد صار حلالاً والمتصدّي لحفظ النظام يرى نفسه مجازاً لإتيانه . ثانياً : فرض توقف حفظ النظام على حبس أو تعذيب فرد أو أفراد وإن كانوا من رؤوساء الجيش أو منظّمة سياسية في غاية البعد ، لأنّ بقاء كل نظام يتوقّف على عدّة أُمور من أهمّها رضا الناس به ، فمع رضا عامّة الناس فمخالفة فرد أو فرقة صغيرة لا يضرّ به حتّى يتمسّك باحتمال حفظه في حبسهم أو تعذيبهم . ثالثاً : من أين يعلم أنّ المتّهم بالحبس أو التعذيب يقرّ ويفشي ما عنده من المعلومات ؟ ومن أين يعلم أنّ أقاريره صادقة ؟ ومن أين يعلم أنّ أقاريره الصادقة تنتزع منه في وقت يحتاج إليها ؟ رابعاً : المستفاد من الأخبار أنّ التعزير يجوز لفعل الحرام أو ترك الواجب ، فلو لم يكن إظهار شئ واجباً عند فرد أو أفراد - بأيّ دليل - لم يكن عدم إظهاره حراماً فكيف يعزّر من لم يرتكب بنظره حراماً ، وكونه حراماً عند من إليه التعزير لم يكن وجهاً شرعياً له - م - . [2] و ( 2 ) الوسائل : 18 ، 497 .
322
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 322