responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 316

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


وقال المحقّق : " يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط . . . " [1] .
وفي خبر حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال : " خمسة أو ستّة وارفق " [2] .
وفي خبر السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : " أما إنها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم . أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه " [3] .
ولا يخفى انصراف الخبرين المذكورين عن صورة ارتكاب الصبي المميّز لواحدة من المعاصي الشرعية التي شرع فيها الحدّ أو التعزير ، إذ الظاهر أنّ الثابت حينئذ هو التعزير لا التأديب . فمورد التأديب هو التخلّفات العادية والأحوط فيها هو الأخذ بما في النهاية وإن أمكن القول بجواز التعدّي عن الستّ مع الاحتياج إذا لم يفرط .
وهل يجب التأديب في موارده أم لا ؟ فنقول : إن حصرنا مورده في التخلّفات العادية كما هو الظاهر فلا وجه للوجوب ، وإن قلنا بكونه أعمّ منها ومن بعض المحرّمات الشرعية ذاتاً ففيه تفصيل : فإن ترتّب الفساد على تركه وجب وإلاّ فلا .
الثامنة - في حكم من قتله الحدّ أو التعزير أو التأديب :
قال الشيخ في الخلاف : " إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم



[1] الشرائع : 4 ، 167 .
[2] الوسائل : 18 ، 581 .
[3] الوسائل : 18 ، 582 .

316

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست