نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 317
يكن عليه شئ . وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية . . . " [1] . وقال فيه أيضاً : " إذا عزّر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه ديته . . . " [2] . وقال في المبسوط : " . . . فأمّا إن ضرب الأب أو الجدّ الصبيّ تأديباً فهلك ، أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبيّ ، أو ضربه المعلّم تأديباً فهلك منه فهو مضمون ، لأنه إنّما أُبيح بشرط السلامة . . . " [3] . وقال المحقّق : " من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ " [4] . وقال أيضاً : " الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت ، قال الشيخ ؛ عليه ديتها لأنّه مشروط بالسلامة . وفيه تردّد ، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة . . . " [5] . وفي المغني : " وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه . . . " [6] . وفيه أيضاً : " وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ، ولا على المعلِّم إذا أدّب صبيّه الأدب المشروع ، وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يضمن . . . " [7] .