responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 317


يكن عليه شئ . وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية . . . " [1] .
وقال فيه أيضاً : " إذا عزّر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه ديته . . . " [2] .
وقال في المبسوط : " . . . فأمّا إن ضرب الأب أو الجدّ الصبيّ تأديباً فهلك ، أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبيّ ، أو ضربه المعلّم تأديباً فهلك منه فهو مضمون ، لأنه إنّما أُبيح بشرط السلامة . . . " [3] .
وقال المحقّق : " من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ " [4] .
وقال أيضاً : " الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت ، قال الشيخ ؛ عليه ديتها لأنّه مشروط بالسلامة . وفيه تردّد ، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة . . . " [5] .
وفي المغني : " وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه . . . " [6] .
وفيه أيضاً : " وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ، ولا على المعلِّم إذا أدّب صبيّه الأدب المشروع ، وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يضمن . . . " [7] .



[1] و
[2] الخلاف : 3 ، 222 ، كتاب الأشربة المسألة 9 و 10 .
[3] المبسوط : 8 ، 66 .
[4] الشرائع : 4 ، 171 .
[5] الشرائع : 4 ، 192 .
[6] المغني : 10 ، 349 .
[7] المغني : 10 ، 349 .

317

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست