نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 315
تسعة وثلاثين . وربما يحمل اختلاف الأخبار في المقام على تفاوت الجرائم وكذا المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة ، واختلاف مراتب التعزير والشرائط الزمانية والمكانية ونحو ذلك . وليس التعزير أمراً تعبّدياً محضاً يقتصر فيه على مقدار خاصّ نظير الحدّ ، بل الغرض منه تأديب الشخص وتنبيه المجتمع فيختلف باختلاف الجهات المذكورة . وكأنّ الأمر في كلّ منها إرشاد إلى مرتبة خاصّة منها . وقد يشعر بذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حمّاد : " على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه " [1] . نعم ، لا يجوز تجاوزه عن الحدّ بل بلوغه إلى حدّه أيضاً كما يدلّ عليه معتبر السكوني ، عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال ؛ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من بلغ حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين " [2] . ورواه البيهقي أيضاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) [3] . السابعة - في مقدار الضرب التأديبي : لا يخفى أنّ تأديب الصبي المتخلّف غير تعزير المجرم ، فإنّ التعزير يكون في قبال العمل المحرّم ذاتاً والتأديب يقع في قبال ما لا ينبغي صدوره عادة . ومقدار الضرب فيه أيضاً لا يبلغ مقدار الضرب في التعزير . قال الشيخ في النهاية : " والصبيّ والمملوك إذا أخطئا أُدّبا بخمس ضربات إلى ستّ ، ولا يزاد على ذلك " [4] .