responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 315


تسعة وثلاثين .
وربما يحمل اختلاف الأخبار في المقام على تفاوت الجرائم وكذا المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة ، واختلاف مراتب التعزير والشرائط الزمانية والمكانية ونحو ذلك . وليس التعزير أمراً تعبّدياً محضاً يقتصر فيه على مقدار خاصّ نظير الحدّ ، بل الغرض منه تأديب الشخص وتنبيه المجتمع فيختلف باختلاف الجهات المذكورة .
وكأنّ الأمر في كلّ منها إرشاد إلى مرتبة خاصّة منها . وقد يشعر بذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حمّاد : " على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه " [1] .
نعم ، لا يجوز تجاوزه عن الحدّ بل بلوغه إلى حدّه أيضاً كما يدلّ عليه معتبر السكوني ، عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال ؛ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من بلغ حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين " [2] . ورواه البيهقي أيضاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) [3] .
السابعة - في مقدار الضرب التأديبي :
لا يخفى أنّ تأديب الصبي المتخلّف غير تعزير المجرم ، فإنّ التعزير يكون في قبال العمل المحرّم ذاتاً والتأديب يقع في قبال ما لا ينبغي صدوره عادة .
ومقدار الضرب فيه أيضاً لا يبلغ مقدار الضرب في التعزير .
قال الشيخ في النهاية : " والصبيّ والمملوك إذا أخطئا أُدّبا بخمس ضربات إلى ستّ ، ولا يزاد على ذلك " [4] .



[1] الوسائل : 18 ، 584 .
[2] الوسائل : 18 ، 312 .
[3] سنن البيهقي : 8 ، 327 .
[4] النهاية : 732 .

315

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست