responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 309


الخامسة - في التعزير المالي :
هل يجوز التعزير بالمال أيضاً بإتلافه أو أخذه منه أم لا ؟ فيه وجهان : من أن الغرض ردع فاعل المنكر وربّما يكون التعزير المالي أوفى بالمقصود .
ومن أنّ أحكام الشرع توقيفيّة ، فلا يجوز التعدي عمّا ورد في باب الحدود والتعزيرات .
قال ابن الأخوة : " وأمّا التعزير بالأموال فجائز عند مالك ، وهو قول قديم عند الشافعي . . . " [1] .
وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " وأجاز بعض الحنفيّة التعزير بالمال على أنّه إذا تاب يردّ له . . . " [2] .
ولكن في المغني : " والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ، ولا يجوز قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ ماله ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ، ولأنّ الواجب أدب ، والتأديب لا يكون بالإتلاف " [3] .
فالتعزير بالمال كان معنوناً في كلمات الفقهاء من السّنة .
ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه :
الأوّل : تحريق موسى ( عليه السلام ) للعجل المتّخذ إلهاً : ففي سورة طه : ( وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً ؛ لنحرقنّه ثم لننسفنّه في اليمّ نسفاً ) [4] . وأحكام الشرائع السابقة يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخها ، والعجل كان قيّماً جدّاً ؛ صنعه



[1] معالم القربة : 194 - 195 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة : 5 ، 401 .
[3] المغني : 10 ، 348 .
[4] طه 20 : 97 .

309

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست