نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 309
الخامسة - في التعزير المالي : هل يجوز التعزير بالمال أيضاً بإتلافه أو أخذه منه أم لا ؟ فيه وجهان : من أن الغرض ردع فاعل المنكر وربّما يكون التعزير المالي أوفى بالمقصود . ومن أنّ أحكام الشرع توقيفيّة ، فلا يجوز التعدي عمّا ورد في باب الحدود والتعزيرات . قال ابن الأخوة : " وأمّا التعزير بالأموال فجائز عند مالك ، وهو قول قديم عند الشافعي . . . " [1] . وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " وأجاز بعض الحنفيّة التعزير بالمال على أنّه إذا تاب يردّ له . . . " [2] . ولكن في المغني : " والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ، ولا يجوز قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ ماله ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ، ولأنّ الواجب أدب ، والتأديب لا يكون بالإتلاف " [3] . فالتعزير بالمال كان معنوناً في كلمات الفقهاء من السّنة . ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه : الأوّل : تحريق موسى ( عليه السلام ) للعجل المتّخذ إلهاً : ففي سورة طه : ( وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً ؛ لنحرقنّه ثم لننسفنّه في اليمّ نسفاً ) [4] . وأحكام الشرائع السابقة يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخها ، والعجل كان قيّماً جدّاً ؛ صنعه