responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 305


وفي لسان العرب : " العزر : اللّوم . وعزره يعزره عزراً وعزّره : ردّه . والعزر والتعزير : ضرب دون الحدّ لمنعه الجاني من المعاودة . . . وأصل التعزير : التأديب ، ولهذا يسمّى الضرب دون الحدّ تعزيراً ، إنّما هو أدب . . . " [1] .
وقال المحقّق : " كل ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً " [2] .
وقال الماوردي : " والتعزير : تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله " [3] .
وفي المغني : " التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حدّ فيها . . . " [4] .
الرابعة - في أنّ التعزير يراد به الضرب والإيلام ، أو مطلق التأديب ؟
قد ظهر من تتبّع كلمات أهل اللغة أنّ اللفظ بحسب الوضع لم يوضع للضرب ، بل للمنع والتأديب ونحوهما ، نعم ، يظهر من أكثر كلمات الفقهاء كونه بمعنى الضرب الذي دون الحدّ ، كما أنّه الظاهر من كلمات أهل اللغة كالقاموس أيضاً .
ولكن يظهر من بعض الفقهاء ولا سيّما فقهاء السّنة كونه بحسب الاصطلاح أيضاً بمعنى مطلق ما يتحقّق به المنع والتأديب ؛ فيشمل التوبيخ والتهديد والحبس والمجازاة المالية . فليس في المقام نقل ولا حقيقة شرعية ، بل الملحوظ نفس المفهوم اللغوي بعمومه ، والضرب ليس إلاّ مصداقاً شائعاً من مصاديقه .
كما أنّه يظهر من بعض آخر أنّ المراد باللفظ خصوص الضرب ولكنه لا



[1] لسان العرب : 4 ، 561 - 562 .
[2] الشرائع : 4 ، 147 .
[3] الأحكام السلطانية : 236 .
[4] المغني : 10 ، 347 .

305

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست