نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 305
وفي لسان العرب : " العزر : اللّوم . وعزره يعزره عزراً وعزّره : ردّه . والعزر والتعزير : ضرب دون الحدّ لمنعه الجاني من المعاودة . . . وأصل التعزير : التأديب ، ولهذا يسمّى الضرب دون الحدّ تعزيراً ، إنّما هو أدب . . . " [1] . وقال المحقّق : " كل ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً " [2] . وقال الماوردي : " والتعزير : تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود . ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله " [3] . وفي المغني : " التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حدّ فيها . . . " [4] . الرابعة - في أنّ التعزير يراد به الضرب والإيلام ، أو مطلق التأديب ؟ قد ظهر من تتبّع كلمات أهل اللغة أنّ اللفظ بحسب الوضع لم يوضع للضرب ، بل للمنع والتأديب ونحوهما ، نعم ، يظهر من أكثر كلمات الفقهاء كونه بمعنى الضرب الذي دون الحدّ ، كما أنّه الظاهر من كلمات أهل اللغة كالقاموس أيضاً . ولكن يظهر من بعض الفقهاء ولا سيّما فقهاء السّنة كونه بحسب الاصطلاح أيضاً بمعنى مطلق ما يتحقّق به المنع والتأديب ؛ فيشمل التوبيخ والتهديد والحبس والمجازاة المالية . فليس في المقام نقل ولا حقيقة شرعية ، بل الملحوظ نفس المفهوم اللغوي بعمومه ، والضرب ليس إلاّ مصداقاً شائعاً من مصاديقه . كما أنّه يظهر من بعض آخر أنّ المراد باللفظ خصوص الضرب ولكنه لا