responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 306


يتعيّن اختياره ، بل يكون بحسب الرتبة متأخّراً عن مثل التوبيخ والهجر ونحوهما .
قال الشيخ : " إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير مثل أن قبّل امرأة حراماً . . .
فللإمام تأديبه ؛ فإن رأى أن يوبّخه على ذلك ويبكّته أو يحبسه فعل ، وإن رأى أن يعزّره فيضربه ضرباً لا يبلغ به أدنى الحدود - وأدناها أربعون جلدة - فعل . . . " [1] .
وظاهره كون التأديب أعمّ من التعزير والتعزير ينحصر في الضرب ، ولكنّ الإمام مخيّر بين الضرب وغيره .
وفي التحرير : " التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها . . . وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ، من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال " [2] وظاهره كون التعزير أعمّ وكون الإمام مخيّراً بين أفراده .
وفي الأحكام السلطانية للماوردي : " ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله ؛ فيوافق الحدود من وجه وهو أنّه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب . . . " [3] .
وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية : " يعزّر في كلّ معصية لا حدّ لها ولا كفّارة بحبس ، أو ضرب ، أو صفع ، أو توبيخ . ويجتهد الإمام في جنسه وقدره . . . " [4] .
وفي المغني : " والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ " [5] .
أقول : فيظهر من هؤلاء المصنّفين من علماء السنّة أنّ مفهوم التعزير عندهم



[1] المبسوط : 8 ، 66 .
[2] تحرير الأحكام : 2 ، 239 .
[3] الأحكام السلطانية : 236 .
[4] المنهاج : 535 .
[5] المغني : 10 ، 348 .

306

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست