نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 304
وقال العلاّمة : " التعزير يجب في كل جناية لا حدّ فيها . . . " [1] . الثانية - في عموم الحكم للصغائر أيضاً : ظاهر ما مرّ من المبسوط عموم الحكم لكلّ محرّم ، صغيراً كان أو كبيراً . ولكن في الجواهر : " قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممّن كان يجتنب الكبائر . . . " [2] . أقول : نظره ( رحمه الله ) إلى قوله - تعالى - : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم . . . ) [3] . ولكن يمكن الإشكال في أصل الاختصاص بالكبائر ، لأنّ المفروض كون الصغيرة أيضاً محرّمة مبغوضة شرعاً ، والآية إنّما تدلّ على التكفير والعفو عنها في العقبى فلا ينافي جواز التعزير عليها فعلاً ردعاً للفاعل عن تكرارها ولغيره عن الإتيان بمثلها . الثالثة - في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه : قال في الصحاح : " التعزير : التعظيم والتوقير ، والتعزير أيضاً : التأديب ، ومنه سمّى الضرب دون الحدّ تعزيراً " [4] . وفي القاموس : " العزر : اللّوم . عَزَره يعزِره وعزّره ، التعزير : ضرب دون الحدّ أو هو أشدّ الضرب " [5] .