responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304


وقال العلاّمة : " التعزير يجب في كل جناية لا حدّ فيها . . . " [1] .
الثانية - في عموم الحكم للصغائر أيضاً :
ظاهر ما مرّ من المبسوط عموم الحكم لكلّ محرّم ، صغيراً كان أو كبيراً .
ولكن في الجواهر : " قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممّن كان يجتنب الكبائر . . . " [2] .
أقول : نظره ( رحمه الله ) إلى قوله - تعالى - : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم . . . ) [3] .
ولكن يمكن الإشكال في أصل الاختصاص بالكبائر ، لأنّ المفروض كون الصغيرة أيضاً محرّمة مبغوضة شرعاً ، والآية إنّما تدلّ على التكفير والعفو عنها في العقبى فلا ينافي جواز التعزير عليها فعلاً ردعاً للفاعل عن تكرارها ولغيره عن الإتيان بمثلها .
الثالثة - في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه :
قال في الصحاح : " التعزير : التعظيم والتوقير ، والتعزير أيضاً : التأديب ، ومنه سمّى الضرب دون الحدّ تعزيراً " [4] .
وفي القاموس : " العزر : اللّوم . عَزَره يعزِره وعزّره ، التعزير : ضرب دون الحدّ أو هو أشدّ الضرب " [5] .



[1] تحرير الأحكام : 2 ، 239 .
[2] الجواهر : 41 ، 448 .
[3] النساء 4 : 31 .
[4] صحاح اللغة : 2 ، 744 .
[5] القاموس : 278 .

304

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست