responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 283


البراءة ممّن ارتكبه ، فإن ترك ذلك بل ظهر منه أمارات الرضا به بل والافتخار به أحياناً صار بهذا شريكاً في ذلك المنكر .
السابعة : في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة " [1] .
وفي رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أنّكم إذا بلغكم عن الرجل شئ تمشيتم إليه فقلتم : يا هذا ، إمّا أن تعتزلنا وتجتنبنا ، وإمّا أن تكفّ عن هذا ، فإن فعل ، وإلاّ فاجتنبوه " [2] .
وبالجملة ، يجب إنكار المنكر بالقلب وباللسان بقول ليّن بليغ أوّلاً ، ثمّ يغلظ عليه في ذلك إلى أن تصل النوبة إلى اليد بمراتبها ، والأحوط كونها بإذن الحاكم فإن لم يتيسّر ذلك أو لم يؤثّر فبالإعراض والهجر وترك المجالسة معه . كلّ ذلك ليتأثّر الفاعل ويرتدع . لا للانتقام ونحوه . ورعاية المراتب لازمة وبها صرّح الفقهاء وهو المستفاد من الأخبار أيضاً .
الثامنة : في بيان ما ذكروه شرطاً لوجوبهما :
الشرط الأوّل : قال المحقّق : " ولا يجب النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعة :
الأوّل : أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار . الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب . الثالث : أن يكون الفاعل له مصرّاً على الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه ، سقط الإنكار .
الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى



[1] الوسائل : 11 ، 413 .
[2] الوسائل : 11 ، 415 .

283

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست