نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 283
البراءة ممّن ارتكبه ، فإن ترك ذلك بل ظهر منه أمارات الرضا به بل والافتخار به أحياناً صار بهذا شريكاً في ذلك المنكر . السابعة : في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة " [1] . وفي رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أنّكم إذا بلغكم عن الرجل شئ تمشيتم إليه فقلتم : يا هذا ، إمّا أن تعتزلنا وتجتنبنا ، وإمّا أن تكفّ عن هذا ، فإن فعل ، وإلاّ فاجتنبوه " [2] . وبالجملة ، يجب إنكار المنكر بالقلب وباللسان بقول ليّن بليغ أوّلاً ، ثمّ يغلظ عليه في ذلك إلى أن تصل النوبة إلى اليد بمراتبها ، والأحوط كونها بإذن الحاكم فإن لم يتيسّر ذلك أو لم يؤثّر فبالإعراض والهجر وترك المجالسة معه . كلّ ذلك ليتأثّر الفاعل ويرتدع . لا للانتقام ونحوه . ورعاية المراتب لازمة وبها صرّح الفقهاء وهو المستفاد من الأخبار أيضاً . الثامنة : في بيان ما ذكروه شرطاً لوجوبهما : الشرط الأوّل : قال المحقّق : " ولا يجب النهي عن المنكر ما لم يكمل شروط أربعة : الأوّل : أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار . الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب . الثالث : أن يكون الفاعل له مصرّاً على الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه ، سقط الإنكار . الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى