نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 277
بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً " [1] . ويرد على الوجه الأوّل : أنّ وجوبهما لمصلحة العالم لا ينافي اشتراطهما بإذن الإمام . ويرد على الثاني : أن التأسّي إنّما يجب في الأحكام العامّة لا في الوظائف الخاصّة ، والحكومة وشؤونها من الوظائف الخاصّة . وخبر يحيى الطويل مجهول اللّهم إلاّ أن يجبر ذلك بكون الراوي عنه ابن أبي عمير . هذا ولكن الإنصاف أنّ إطلاق الرواية وآية التأسّي ممّا يمكن التمسّك بهما لعدم الاشتراط . ويمكن أن يستدلّ للاشتراط ، بوجوب عصمة النفوس وحرمة إراقة الدماء والتصرّف في سلطة الغير إلاّ بالمقدار المتيقّن جوازه . وبأنّ الضرب والجراح يتوقّفان على القدرة والسلطة . وبأنّه لا يتيسّر لكلّ فرد فرد تشخيص الموارد والشروط والظروف المناسبة وإنّما يتيسّر ذلك لمن له إحاطة بالمجتمع وعلاقاته وإمكاناته . وبأنّ تصدّي كلّ فرد فرد لذلك يوجب اختلال النظام غالباً . اللّهم إلاّ إذا لم نتمكّن من الوصول إلى الإمام وتوقّف حفظ بيضة الإسلام وكيان المسلمين على الإقدام ، فإنّ الدفاع عنهما لا يشترط فيه إذن الإمام بلا إشكال . الثالثة : في أنّه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟ قال الشيخ : " واختلفوا في كيفية وجوبه ؛ فقال الأكثر : إنّهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط من الباقين . وقال قوم : هما من فروض الأعيان ،