responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 277


بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً " [1] .
ويرد على الوجه الأوّل : أنّ وجوبهما لمصلحة العالم لا ينافي اشتراطهما بإذن الإمام .
ويرد على الثاني : أن التأسّي إنّما يجب في الأحكام العامّة لا في الوظائف الخاصّة ، والحكومة وشؤونها من الوظائف الخاصّة .
وخبر يحيى الطويل مجهول اللّهم إلاّ أن يجبر ذلك بكون الراوي عنه ابن أبي عمير .
هذا ولكن الإنصاف أنّ إطلاق الرواية وآية التأسّي ممّا يمكن التمسّك بهما لعدم الاشتراط .
ويمكن أن يستدلّ للاشتراط ، بوجوب عصمة النفوس وحرمة إراقة الدماء والتصرّف في سلطة الغير إلاّ بالمقدار المتيقّن جوازه .
وبأنّ الضرب والجراح يتوقّفان على القدرة والسلطة .
وبأنّه لا يتيسّر لكلّ فرد فرد تشخيص الموارد والشروط والظروف المناسبة وإنّما يتيسّر ذلك لمن له إحاطة بالمجتمع وعلاقاته وإمكاناته .
وبأنّ تصدّي كلّ فرد فرد لذلك يوجب اختلال النظام غالباً .
اللّهم إلاّ إذا لم نتمكّن من الوصول إلى الإمام وتوقّف حفظ بيضة الإسلام وكيان المسلمين على الإقدام ، فإنّ الدفاع عنهما لا يشترط فيه إذن الإمام بلا إشكال .
الثالثة : في أنّه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية ؟
قال الشيخ : " واختلفوا في كيفية وجوبه ؛ فقال الأكثر : إنّهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط من الباقين . وقال قوم : هما من فروض الأعيان ،



[1] الوسائل : 11 ، 404 .

277

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست