نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 269
ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شئ من الأشياء ، وليجلس وعليه هدى وسكينة ووقار . . . وإذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام . فإن سلّما أو سلّم أحدهما ردّ السلام دون ما سواه ، وليكن نظره إليهما واحداً ومجلسهما بين يديه على السواء . ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتّى يبدأ الكلام " [1] . 10 - تكاليف القاضي واختياراته : قال الماوردي في الأحكام السلطانية ما ملخّصه : " فصل : ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص ، فإن كانت ولايته عامّة مطلقة فنظره مشتمل على عشرة أحكام : أحدها : فصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات ، أمّا صلحاً عن تراض أو إجباراً بحكم باتّ . والثاني : استيفاء الحقوق ممّن مطل بها وإيصالها إلى مستحقّيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين : إقرار أو بيّنة . واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه فجوّزه مالك والشافعي في أحد قوليه . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها [2] . والثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرّف بجنون أو صغر ، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظاً للأموال على مستحقّيها .
[1] النهاية ، 337 . [2] الأحوط عند الأستاذ - دام ظلّه - أنَّه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه سيّما في حقّ الله المحض مثل الزنا واللواط . ( رسالة توضيح المسائل ، المسألة 3119 ) .
269
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 269