نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 270
والرابع : النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبلها . . . والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه الشرع ولم يحظره . . . والسادس : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عد من الأولياء ودعين إلى النكاح . . . والسابع : إقامة الحدود على مستحقّيها ، فإن كانت من حقوق الله - تعالى - تفرّد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بيّنة ، وإن كانت من حقوق الآدميّين كان موقوفاً على طلب مستحقّيه . . . والثامن : النظر في مصالح عمله من الكفّ عن التعدّي في الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية ، وله أن ينفرد بالنظر فيها وان لم يحضره خصم . وقال أبو حنيفة : لا يجوز النظر فيها إلاّ بحضور خصم مستعدّ . والتاسع : تصفّح شهوده وأُمنائه واختبار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة . والعاشر : التسوية في الحكم بين القويّ والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف . . . " [1] . أقول : فيظهر من ذلك أنّ عمل القاضي في تلك الأعصار لم يكن منحصراً في القضاء وفصل الخصومات فقط ، بل كان هو المرجع أيضاً في الأُمور العامّة الحسبيّة التي لا مناص عن إجرائها ولا يجوز إهمالها وليس لها مسؤول خاصّ . ونحو ذلك إقامة الحدود والتعزيرات ، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويمكن أن يستفاد من منع أئمّتنا المعصومين ( عليهم السلام ) شيعتهم من الرجوع إلى