responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 266


7 - هل للفقيه أن ينصب أو يوكّل المقلِّد للقضاء ؟
قد يقال : يجوز للمجتهد المأذون فيه نصب مقلّده العالم بمسائل القضاء عن تقليد لأمر القضاء ، بتقريب أنّ للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والوصيّ بمقتضى الولاية المطلقة نصب كلّ أحد لذلك وإن لم يكن مجتهداً . وكل ما كان لهما كان للفقيه الجامع للشرائط أيضاً ، لعموم أدلّة الولاية والنيابة .
ونحن نقول : - مضافاً إلى ما مرّ من ظهور المقبولة في كون الإمام ( عليه السلام ) بصدد بيان شرائط من يجوز التحاكم إليه شرعاً لا شرائط المنصوب من قبله فقط - أنّ المستفاد من خبر سليمان بن خالد ، اختصاص القضاء شرعاً بالنبيّ والوصيّ ، فلا أهلية لغيرهما له ، غاية الأمر استثناء الفقيه الجامع للشروط بالدليل ، فلا دليل على استثناء غيره وصحّة قضاء المقلّد .
وقد يقال : يجوز للفقيه أن يوكّل المقلّد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلك بإطلاق أدلّة الوكالة ، كصحيحة مروية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه قال : " من وكّل رجلاً على امضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " [1] .
ويجاب : بأنّ الرواية ليست في مقام بيان ما فيه الوكالة ، بل بيان أنّ الوكالة بعد ثبوتها تبقى ما لم يبلغه العزل .
هذا ، ولكن إذا لم يوجد قضاة مجتهدون واجدون للشروط ، فالأحوط إن لم يكن أقوى تصدّي بعض من يقدر ويطلع على موازين القضاء إجمالاً ولو عن تقليد لأمر التحقيق وتهيئة المقدّمات ، ثمّ يحال القضاء والحكم الجازم إلى القاضي المجتهد الواجد للشروط ، ولو لم يتيسّر ذلك وخيف على تعطيل القضاء يجوز بل



[1] الوسائل 13 ، 285 .

266

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست