responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 262

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


ابن حنظلة السابقة عند اختلاف الحاكمين ، قال ( عليه السلام ) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما . . . " [1] .
ويرد عليه أنّ المفروض فيها اختيار أحدهما لغير الأفقه ، ولو لم يجز ذلك لكان على الإمام ( عليه السلام ) الردع عنه لا الاقتناع ببيان حكم اختلافهما فقط بإعمال الترجيح بالأفقهية .
وكيف كان فمقتضى إطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف ممّا دلّ على الإذن في القضاء هو كفاية الاجتهاد وعدم اعتبار الأعلميّة ولم نجد ما يوجب رفع اليد عن هذا الإطلاق ، فالظاهر عدم اعتبارها .
6 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد ؟
هل يعتبر في القاضي أن يكون علمه عن اجتهاد ، أو يكفي التقليد أيضاً ؟
وعلى الأوّل فهل يعتبر كونه مجتهداً مطلقاً ، أو يكفي التجزّي ؟
قال الشيخ : " ولا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عارفاً ( عالماً خ . ل ) بجميع ما ولّى ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شئ من ذلك ، ولا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به " [2] .
وقال المحقّق : " وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . ولابدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه " [3] .
وفي كتاب الأقضية من بداية المجتهد : " واختلفوا في كونه من أهل



[1] الوسائل : 18 ، 75 .
[2] الخلاف : 3 ، 309 .
[3] الشرائع : 4 ، 67 .

262

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست