نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 257
وحكومته حضر مجلس القضاء عند شريح القاضي وجلس في جنب يهوديّ مخاصم [1] . 4 - مصدر السلطة القضائية : الأصل الأوّلي يقتضي عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد . والقضاء ولاية ملازمة للتصرّف في سلطة الغير ، فلا محالة لا يصحّ القضاء ولا ينفذ إلاّ من قبل الله تعالى مالك الجميع أو من ولاّه الله أو أجاز له ذلك ولو بالواسطة باسمه وشخصه أو بعنوان عامّ : قال - تعالى - : ( إِنِ الحكم إلاّ لله يقصّ الحق وهو خير الفاصلين ) [2] . وقال : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [3] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصيّ نبيّ " [4] . وكان من شؤون الأنبياء وتكاليفهم أيضاً فصل الخصومات والقضاء بين الناس بالعدل . والظاهر أنّ المقصود بالوصيّ الوارد في الرواية هو الأعمّ من الوصاية بلا واسطة أو معها ، جعلت لشخص خاصّ أو لعنوان عامّ معرّف بالمواصفات ؛ فإنّ حاجة الناس إلى القضاء في كلّ عصر واضحة ، ولا يمكن تعطيله وإهماله في عصر من الأعصار . فيتعيّن له الفقيه الجامع للشرائط فإنّه القدر المتيقّن .