responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 189


والوضيع ، كسائر الأحكام من النكاح والطلاق والإرث والحدود والقصاص والديات ونحو ذلك ، فان الاختلاف الطبقي لا أثر له في الإسلام .
بل لعلّه لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة ، فان اختلافهما في بعض الأحكام بدليل ، لا يقتضي إسراءه إلى المقام . والقاعدة تقتضي التساوي إلاّ فيما ثبت خلافه .
وما مرّ من عدم صحّة ولايتها لا يدلّ على عدم حقّها في الانتخاب لوضوح الفرق بين المقامين . وقد بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - بعد فتح مكّة - النساء أيضاً بأمر الله - تعالى - في الكتاب الكريم [1] اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه لم يعهد بعده ( صلى الله عليه وآله ) شركة النساء في البيعة لتعيين الولاة .
وأمّا ما ورد من النهي عن مشاورتهن فيحتمل أن يكون مختصّاً بما إذا كانت المشورة مقدّمة لقرار في الأُمور المهمّة وسببت الاقتناع كالمسائل الحربية .
المسألة 9 - وممّا يعترض به على الشورى والانتخاب أنّ الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلّية . وفي خبر أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا يبطل حقّ امرئ مسلم " [2] . هذا مضافاً إلى أنّه قلّما يوجد مجتمع لا يكون فيه الغيّب والقصّر ومن يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إليهم ؟
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الإنسان مدني بالطبع ، ولكل من أقسام الحياة الفردية والعائلية والاجتماعيّة لوازم وأحكام . فدخول الإنسان في الحياة الاجتماعية والاستمتاع بإمكانياتها التزام منه بلوازمها ، ومن جملتها قبول فكرة الأكثرية [3] في المسائل الاجتماعيّة المختلفة التي من أهمّها مسألة انتخاب



[1] الممتحنة 60 : 12 .
[2] الوسائل : 19 ، 65 .
[3] قد مرّ الأشكال في تغليب الأكثرية ، ونقول هنا : إنّ هذه الفكرة لم يكن أكمل الفكرات وآخرها في المسائل الاجتماعية ، والإنسان في هذه المسائل يسير إلى صوب يعطي كلّ ذي حقّ حقّه - م - .

189

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست