responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 174


أثراً وأنّها كانت عنده كالعدم . بل الجدل منه ( عليه السلام ) كان في تسليم ما كان يزعمه الخصم من عدم النصب من قبل الله - تعالى - .
وكيف كان فالبيعة ممّا تتحقّق به الولاية إجمالاً . وما قد يقال من أنّها لتأكيد النصب فمآله إلى ما نقول أيضاً ، إذ لو لم يكن يترتّب عليها تحقيق الإمامة لم تكن مؤكّدة فإنّ الشيء الأجنبي عن الشيء لا يؤكّده ، وإنّما يطلق المؤكّد على السبب الوارد على سبب آخر .
نعم ، البيعة باليد إحدى الوسائل لإنشاء الولاية وتنجيزها وهي أتقنها عند الناس ولكن لا تتعيّن ، لكفاية الإنشاء باللفظ وبالمكاتبة أيضاً كما في البيع وسائر المعاملات .
8 - الروايات الواردة في انعقاد الحكومة للإمام عليّ ( عليه السلام ) والإمام الحسن ( عليه السلام ) ؛ كما في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى شيعته : " وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهد إليّ عهداً فقال : يا بن أبي طالب لك ولاء أُمّتي ، فإن ولّوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم ، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه " [1] .
فان الولاء وإن كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنصب عندنا ويدلّ عليه الخبر أيضاً ، ولكن يظهر منه أنّ لتولية الأُمّة أيضاً أثراً وأنّ الأمر أمرهم ، فيكون في طول النصّ وفي الرتبة المتأخّرة ، عنه .
وما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته بعد قتل عثمان قال ( عليه السلام ) : " دعوني والتمسوا غيري . . . ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم " [2] .
حيث يظهر من الحديث أنّ الأمر أمر المسلمين وأنّ توليته بأيديهم .
لا يقال : هذا منه ( عليه السلام ) جدل في قبال المنكرين لنصبه . فإنّه يقال : نعم ، ولكنّه



[1] كشف المحجة لابن طاووس : 180 .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 1 ، 182 ، صالح : 136 ، الخطبة 92 ، تاريخ الطبري : 6 ، 3076 ، الكامل لابن الأثير : 3 ، 193 .

174

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست