نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 170
إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأُمّة كون اختياره بيدها والمشورة طريقة لثبوتها بناءً على كون المراد المشورة في التصدّي لأصل الولاية لا المشورة في أعمالها . وكلمة " الأمر " في الآية الشريفة وفي الروايات ينصرف إلى الحكومة ، أو هي القدر المتيقّن منه . وقد جعل أكثر المسلمين الشورى أساساً للخلافة بعد النبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن الشيعة الإمامية وإن ناقشناهم في ذلك لثبوت النصّ عندنا على ولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمّة من ولده ، ولكن عند فقد النصّ كما في عصر الغيبة ان قلنا بدلالة المقبولة ونظائرها على النصب العام فهو ، وإلاّ وصل الأمر إلى الشورى قهراً بمقتضى عموم الآية والروايات . لا يقال : يحتمل أن يُراد بالآية ، الشورى في اجراء الأمر وتنفيذه لا في أصل عقده كما هو المراد قطعاً في قوله - تعالى - مخاطباً نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكّل على الله ) [1] . فإنّه يقال : إطلاق الآية يقتضي مطلوبيّة الشورى ونفاذها في أصل الولاية وفي فروعها واجرائها . والعلم بالمقصود في الآية الأُخرى لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في هذه الآية . نعم ، يبقى الإشكال في كيفية اجراء الشورى ، وسيأتي التعرّض لها . 7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة ؛ كقوله تعالى : ( ان الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ) [2] . وقال : ( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله