responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 162


مع وجود القدر المتيقّن وما يصلح للقرينية مشكل .
وثالثاً : أنّ الظاهر من الحجّية الاحتجاج في كشف الأحكام الكلّية وتعليل الإمام ( عليه السلام ) بكونهم حجّتي عليكم لعلّه من جهة أنّه ( عليه السلام ) هو المأمور أوّلاً ببيان أحكام الله - تعالى - والفقهاء نوّاب عنه في ذلك .
ورابعاً : أنّ المراد بالحوادث لا يخلو إمّا أن يكون بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة ، أو فصل الخصومات الجزئية التي كان يرجع فيها إلى القضاة ، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأُمم وتدبير أمور البلاد والعباد .
فعلى الأوّلين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى ، وعلى الثالث يحتاج إلى إقامة دولة لأنّ مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم حتّى يتمكّنوا من حلّ الحادثة . وعلى هذا فتحصل الولاية لهم بالانتخاب لا بالنصب .
نعم ، يدلّ التوقيع الشريف على صلاحية الفقيه وأنّه المتعيّن للإنتخاب ، فلا يجوز الرجوع إلى غيره وانتخابه لذلك .
8 - حديث " العلماء حكّام على الناس " :
روى في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " العلماء حكّام على الناس " [1] .
أقول : إنّ المحتملات في الرواية ثلاثة :
الأوّل : أن تحمل الجملة على الاخبار عن حقيقة في كل المجتمعات فيراد بها بيان فضل العلم والعلماء ، نظير قوله ( عليه السلام ) : " العلم حاكم والمال محكوم عليه " [2] .
الثاني : أن تحمل على الانشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية



[1] الغرر والدرر : 1 ، 137 .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 187 ، صالح : 496 ، الحكمة 147 .

162

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست