نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 162
مع وجود القدر المتيقّن وما يصلح للقرينية مشكل . وثالثاً : أنّ الظاهر من الحجّية الاحتجاج في كشف الأحكام الكلّية وتعليل الإمام ( عليه السلام ) بكونهم حجّتي عليكم لعلّه من جهة أنّه ( عليه السلام ) هو المأمور أوّلاً ببيان أحكام الله - تعالى - والفقهاء نوّاب عنه في ذلك . ورابعاً : أنّ المراد بالحوادث لا يخلو إمّا أن يكون بيان الأحكام الكلية للحوادث الواقعة ، أو فصل الخصومات الجزئية التي كان يرجع فيها إلى القضاة ، أو الحوادث الأساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأُمم وتدبير أمور البلاد والعباد . فعلى الأوّلين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى ، وعلى الثالث يحتاج إلى إقامة دولة لأنّ مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع إلى الفقهاء وتقويتهم حتّى يتمكّنوا من حلّ الحادثة . وعلى هذا فتحصل الولاية لهم بالانتخاب لا بالنصب . نعم ، يدلّ التوقيع الشريف على صلاحية الفقيه وأنّه المتعيّن للإنتخاب ، فلا يجوز الرجوع إلى غيره وانتخابه لذلك . 8 - حديث " العلماء حكّام على الناس " : روى في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " العلماء حكّام على الناس " [1] . أقول : إنّ المحتملات في الرواية ثلاثة : الأوّل : أن تحمل الجملة على الاخبار عن حقيقة في كل المجتمعات فيراد بها بيان فضل العلم والعلماء ، نظير قوله ( عليه السلام ) : " العلم حاكم والمال محكوم عليه " [2] . الثاني : أن تحمل على الانشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية