responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 161


إلى الرئيس . . .
وأمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه :
منها : أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع في حكمها إليه .
ومنها : التعليل بكونهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ، فإنّه إنّما يناسب الأُمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر . . .
ومنها : أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيّات الإسلام من السلف إلى الخلف ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه ، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره . . . والحاصل أنّ الظاهر أنّ لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات " [1] .
أقول : وإن شئت قلت : اطلاق الرجوع إلى رواة حديثهم يقتضي الرجوع إليهم في الجميع . وظاهر المقابلة بين حجّية نفسه وحجيّتهم أيضاً تساوي اللفظين بحسب المفهوم والانطباق . والإمام المعصوم حجّة في الافتاء والقضاء واعمال الولاية فكلّ ما ثبت له من الشؤون الثلاثة يثبت للفقهاء أيضاً من قبل الإمام ( عليه السلام ) .
هذا ، ولكن يمكن أن يناقش في الاستدلال :
أوّلاً : بأنّه يظهر أنّ كتاب إسحاق بن يعقوب إلى الناحية المقدّسة كان مشتملاً على أسئلة كثيرة معهودة للسائل ، فاللام في قوله " وأمّا الحوادث الواقعة " لعلّها إشارة إلى حوادث وقعت في السؤال ، فيشكل الحمل على الاستغراق . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عموم التعليل يقتضي كونهم حجّة في جميع الحوادث .
وثانياً : أنّ القدر المتيقّن هو الأحكام الشرعية للحوادث ، فالأخذ بالاطلاق



[1] المكاسب : 154 .

161

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست