نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 160
في جميع شؤونهم العامة على ما يقتضيه إطلاق اللفظ . ويمكن أن يقال إنّ الأمانة المفوّضة إلى الفقيه هي أُمّة الرسول ، فيجب تأمين صلاحها وبقائها بإقامة الدولة العادلة . هذا ، ولكن لفظ الأُمناء محفوف بما يمنع من انعقاد اطلاقه أعني قوله " فاحذروهم على دينكم " مضافاً إلى أنّه ( صلى الله عليه وآله ) لو قال : " أُمنائي " أمكن ادّعاء كونه إنشاء لنصب الفقهاء من أُمّته ، لكنّه قال : " أُمناء الرسل " فظهوره في الانشاء ضعيف كما لا يخفى . 7 - حديث " وأمّا الحوادث الواقعة " : قال الصدوق ( رحمه الله ) : حدثنا محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب ، قال : سألت محمد بن عثمان العَمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) " أمّا ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا . . . وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم " [1] . ورواه الشيخ بسند لا بأس به ، وفي آخره " وأنا حجّة الله عليكم " [2] . والمراد برواة حديثنا الفقهاء المستند فقههم إلى روايات العترة ، الحاكية لسنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قبال الفتاوى الصادرة عن الأقيسة والاستحسانات الظنّية غير المعتبرة . قال الشيخ الأنصاري في تقريب الاستدلال بالرواية : " فإنّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأُمور التي لابدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً