responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 129


1 - البلوغ قد تعرّض لاعتباره في الوالي وكذا القاضي علماء السُنّة ، وتعرّض فقهاؤنا أيضاً لاعتباره في القاضي ، وأمّا الإمام المعصوم فإنّا لا نقول باشتراط البلوغ فيه ، كما لا نقول به في النبيّ الذي قد يؤتيه الله الحكم صبياً . ولكن بحثنا هنا في من يصلح للولاية في عصر الغيبة ، فالصبيّ لعدم استقلاله وكونه مرفوعاً عنه القلم والعبارة ، مولّى عليه بحكم الشرع ، فلا يصلح للإمامة ولا للقضاء ، وإن حصلت فيه سائر الشروط . مضافاً إلى أنّ الأصل أيضاً يقتضي العدم . فالأولى ذكره شرطاً كما ذكروه في القضاء .
2 - سلامة الأعضاء والحواس ففي قضاء الشرايع : " وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم " [1] .
وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " إنّهم اتّفقوا على أنّ الإمام يشترط أن يكون سليم السمع والبصر والنطق ، ليتأتى منه فصل الأُمور ومباشرة أحوال الرعية " [2] .
والظاهر عدم وجود دليل بالخصوص على اعتبار سلامة الأعضاء والحواسّ ، نعم قد مرّ أنّ القوّة وحسن الولاية من الشروط المعتبرة ، فان أوجب فقد بعض الأعضاء أو الحواس أو ضعفه عدم القوّة على العمل ، أو التشويه في الخلقة بحيث يوجب النفرة منه ، اعتبرت السلامة لذلك ، وإلاّ فلا دليل عليه . وقد وردت روايات كثيرة في صحّة إمامة الأعمى في الجماعة فراجع [3] . فلا استبعاد في تصديه للإمامة .



[1] الشرائع : 4 ، 68 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة : 5 ، 417 .
[3] الوسائل : 5 ، 409 - 410 .

129

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست