نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 128
< فهرس الموضوعات > أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البلوغ < / فهرس الموضوعات > قال : " قال أبو عبد الله : لا تجوز شهادة ولد الزنا " إلى غير ذلك من الأخبار [1] . الثاني : فحوى ما دلّ على اشتراطه في إمام الجماعة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، وعدّ منهم المجنون وولد الزنا " [2] . الثالث : الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته ، وإن كان الأقوى أنّه يراد منها القذارة المعنوية والخباثة الذاتية . كخبر الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه كره سؤر ولد الزنا " [3] . الرابع : ما دلّ على كون ديته كدية الذمّي . الخامس : ما دلّ على كونه أسوأ من الكافر . السادس : ما دلّ على كونه أسوأ حالاً من الكلب والخنزير . السابع : ما دلّ على عدم الخير فيه . الثامن : ما ورد في أنه لا يدخل الجنّة . أقول : ولا نريد الحكم بصحّة جميع هذه الأخبار ووضوح دلالتها ، ولا سيّما ما كان منها مخالفاً لحكم العقل والعدل ، بل نقول إنّه يستفاد من جميعها خسّة ولد الزنا جدّاً وإن كان مسلماً عدلاً ، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية . أُمور أُخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام وهي ستّة : 1 - البلوغ . 2 - سلامة الأعضاء والحواسّ . 3 - الحرية . 4 - القرشية . 5 - العصمة . 6 - كونه منصوصاً عليه .