responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البلوغ < / فهرس الموضوعات > قال : " قال أبو عبد الله : لا تجوز شهادة ولد الزنا " إلى غير ذلك من الأخبار [1] .
الثاني : فحوى ما دلّ على اشتراطه في إمام الجماعة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، وعدّ منهم المجنون وولد الزنا " [2] .
الثالث : الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته ، وإن كان الأقوى أنّه يراد منها القذارة المعنوية والخباثة الذاتية . كخبر الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه كره سؤر ولد الزنا " [3] .
الرابع : ما دلّ على كون ديته كدية الذمّي .
الخامس : ما دلّ على كونه أسوأ من الكافر .
السادس : ما دلّ على كونه أسوأ حالاً من الكلب والخنزير .
السابع : ما دلّ على عدم الخير فيه .
الثامن : ما ورد في أنه لا يدخل الجنّة .
أقول : ولا نريد الحكم بصحّة جميع هذه الأخبار ووضوح دلالتها ، ولا سيّما ما كان منها مخالفاً لحكم العقل والعدل ، بل نقول إنّه يستفاد من جميعها خسّة ولد الزنا جدّاً وإن كان مسلماً عدلاً ، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية .
أُمور أُخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام وهي ستّة : 1 - البلوغ . 2 - سلامة الأعضاء والحواسّ . 3 - الحرية .
4 - القرشية . 5 - العصمة . 6 - كونه منصوصاً عليه .



[1] الوسائل : 18 ، 275 .
[2] الوسائل : 5 ، 397 .
[3] الوسائل : 1 ، 165 .

128

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست