responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 53


فإن كان الأول ، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده ، وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه .
وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصد المنشئ وهو باطل في العقود ، لما تقدم من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع المقصود انتهى [1] ولا يخفى ما في تلك الوجوه من الاشكال :
أما في الأول :
من قوله : مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك . .
ففيه أنه ممنوع جدا إذ مقتضاه أنا لو شككنا في أن هذا المورد هل هو مجرى الاستصحاب أوليس بمجراه ، لجاز أن يجري فيه الاستصحاب ، مع أنه لا بد في جريانه من اعتبار مجراه ، وأنه هل هو مقرون بما اعتبر في جريانه من الشرائط والأركان ، كي يجري فيه الاستصحاب أولا ؟
ففيما نحن فيه إنا إذا شككنا في أن اللزوم والجواز من خصوصيات الملك ، لا يكون المقام مجرى له أو من خصوصيات السبب المملك يكون مجرى له ، لا وجه للحكم بأنه مجراه لما مر من أنه لا بد في جريانه من احراز أركانه وشرائطه وهو واضح .
وأما في الثاني من قوله : مع أن المحسوس بالوجدان .



[1] المتاجر ، كتاب البيع ، ص 7

53

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست