responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 54


ففيه أن كون الملك في الهبة اللازمة وغير اللازمة على نهج واحد مسلم بالحس والوجدان ، لكنه لا ينافي كونه مختلفا بخصوصية المحل وبلحاظ المورد كما في الهبة لذي الرحم ولغيرهم ، فإن معناها هو انشاء الملك في كلا الموردين على نسق واحد ونهج فارد بلا اشكال ، فيه ، لكن لما كنا جاهلين بمواردها حقيقة كشف الشارع عن حقيقتها بأنه إن وقعت على ذي الرحم تكون لازمه ، وإن وقعت لغيرهم تكون غير لازمة .
ووجه الفرق خصوصية المحل في كليهما ونظير ذلك كما فيمن أحدث الحرارة في محلين مختلفين بأن أحدث حرارتين متساويتين من جميع الجهات في محلين ، لكن أحدهما أشد من الآخر كما في الحديد والخزف فإنها وإن كانت على نحو واحد ، إلا أن اختلاف المحل يجعلها مختلفين حيث إن بقائها في الأول يكون أزيد زمانا من الآخر :
فظهر أنه يمكن اختلاف المعنى الواحد على ما نحسه بالوجدان باختلاف بعض الخصوصيات كما عرفت ، فيكون المقام من قبيل الاستصحاب الكلي ، ويخرج عما هو الفرض من كون الاستصحاب استصحاب الفرد كما هو مقتضى تسليم الشيخ قدس سره عدم جريانه فيه ، وتنزله عنه إلى دعوى جريان الاستصحاب في الفرد .
وأما في الثالث من قوله أن اللزوم والجواز لو كانا . .
ففيه إنا نختار الشق الثاني ، وقوله لزم امضاء الشارع العقد على

54

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست