responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 173


قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا .
قال فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم [1] هذا هو الخبر السادس من أخبار عبادة بن صامت في مسند أحمد الذي كنت في صدد ايراده لكونه متضمنا لقضية لا ضرر ولا ضرار ليعلم أنها قضية واحدة وليس في باقي قضاياه مثل قضائه بشفعة وقضائه بين أهل المدينة وقضائه بين أهل البادية لفظ " لا ضرر ولا ضرار " لكي يشكل الأمر من جهات .
التنبيه الثاني :
إن لفظ " في الإسلام " في قوله : " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ليس في كتب الأحاديث أصلا لا من طرقنا ولا من طرق العامة ، وإنما هو مما تفرد به ابن أثير في كتابه فيما بين اللغويين . [2]



[1] مسند أحمد ، الجزء الخامس ، ص 326 ، وراجع رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة الأصبهاني ص 17 - 18 . قال فيه بعد نقل رواية عبادة بن صامت : أقول : وهذه الفقرات كلها أو جلها مروية من طرقنا موزعة على الأبواب وغالبها برواية عقبة بن خالد وبعضها برواية غيره وجملة منها برواية السكوني والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) كما في رواية عبادة بن صامت إلا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب .
[2] نهاية ابن أثير ج 3 ص 81 ونقله الصدوق كما نقله عنه صاحب الوسائل راجع كتاب الإرث من أبواب الموانع الباب الأول الحديث 9 .

173

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست