تنقضي حوائط أو يفنى الماء . وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها . وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينها بالسواء . وقضى أن من أعتق مشركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال . وقضى أن لا ضرر ولا ضرار . وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق . وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر . وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة . وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور . ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام .