responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 172

إسم الكتاب : نخبة الأزهار ( عدد الصفحات : 259)


تنقضي حوائط أو يفنى الماء .
وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها .
وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينها بالسواء .
وقضى أن من أعتق مشركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال .
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار .
وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق .
وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر .
وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة .
وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور .
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير .
ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير .
ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير .
قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام .

172

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست