قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار الهدر الذي لا يغرم . وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الركاز الخمس . وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع . وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع . وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر . وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور . وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى . وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد ، قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أغرم من لا صياح له ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الكهان . قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال وكان تلك الطريق سمي الميتاء . وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث ، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها . وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك