responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171


قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار الهدر الذي لا يغرم .
وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الركاز الخمس .
وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع .
وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع .
وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور .
وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى .
وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد ، قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أغرم من لا صياح له ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الكهان .
قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال وكان تلك الطريق سمي الميتاء .
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث ، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها .
وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك

171

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست