responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121


الخامس : مفهوم الوصف ، وهو مفهوم قوله : " ثلاثة أيام للمشتري " ، فإنه يدل مفهوما على عدم هذا الشرط لغيره من البايع .
على أن في بعض أخبار الباب [1] أن تلف الحيوان في زمن الخيار من البايع ، وهو مع ضميمة قاعدة أن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له ، يفيد أن الخيار مختص بالمشتري .
وفي بعض آخر منها [2] أن المشتري إذا تصرف في الحيوان لزم البيع ، فلو لم يكن أمر المعاملة بيد المشتري فقط وكان للبايع فيه حق أيضا لما يصح استناد لزوم البيع إليه بقول مطلق ، بل ينبغي أن يقول ( ع ) لزم البيع من قبله وطرفه . والحاصل أن اسناد اللزوم إلى تصرف المشتري خاصة يكشف عن عدم خيار البايع كما لا يخفى .
على أن في بعض منها [3] تقييد ثبوت الخيار للمشتري بقيد خاص وهو صريح في المدعى .
ويمكن الاستدلال للقول الثاني بعموم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " [4] فإن الظاهر من كون صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ، من ينتقل إليه الحيوان وهو البايع .



[1] الوسائل ، الباب - 5 - من أبواب الخيار .
[2] الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار .
[3] الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب الخيار .
[4] الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 1 .

121

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست