responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 120


ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " [1] والتمسك بها في المقام بوجوه :
الأول : استفادة العرف عن مثل هذه العبارة ، الاختصاص والحصر نظير استفادته ذلك عن مثل قوله : الطلاق بيد من أخذ بالساق " [2] وقوله :
" الولاء لمن أعتق " [3] ونظائرهما مما يكون مثله في الأسلوب والسياق .
والقول بإفادتها الحصر والاختصاص فيهما دونه مع أن كلها الحصر ، أي حصر المسند به .
الثالث : أن ذكر القيد في الكلام في مقام التحديد وغيره إنما يدور مدار نكتة وفائدة فيه حذرا عن صيرورته لغوا ، وهي هنا ليست إلا اختصاص الخيار للمشتري وإلا يكون ذكره لغوا وبلا فائدة .
الرابع : مقابلته عليه السلام قوله : " البيعان بالخيار الخ " بقوله " ثلاثة أيام للمشتري " فهي أيضا مما يدل على الحكم المذكور من الاختصاص .



[1] الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار الحديث 3
[2] الوسائل
[3] الوسائل ، الباب - 35 - من أبواب العتق الحديث 1 .

120

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست