responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 103


هل يسقط الخيار بقوله : اختر لو قال أحد المتبايعين للآخر : " اختر " فإن اختار المختار - بالفتح - الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد ، وإن اختار الامضاء فلا اشكال أيضا في لزومه من قبله .
وإنما الاشكال والنزاع في سقوط خيار الأمر ، بمعنى أنه هل يسقط بمجرد أمره بذلك في هذا الفرض أولا .
أقول : إن غاية ما يمكن الاستدلال به على سقوطه أحد الأمرين :
الأول : أن هذا الأمر هنا غاية تعبدية للخيار كما يترآى من بعض أخبار هذا الباب ، من " أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر [1] كما أن افتراقهما كان غاية تعبدية له ، فحينئذ يسقط خياره بمجرد اختياره لحصول المغيى عند حصول غايته .
لكن فيه أن التحقيق أنه ليس غاية تعبدية لعدم الدليل عليه ، وأما ما ذكر من الخبر فلم يثبت كونه من طرقنا الإمامية وإنما هو من طرق العامة .
الثاني : أنه يدل على تمليك الأمر خياره على المأمور وتفويضه



[1] المستدرك ، الباب - 2 - من أبواب الخيار ، الحديث 3 .

103

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست