هل الكتابة كالقول ؟ ثم هل الكتابة يقوم مقام القول في المقام في جميع ما يترتب عليه من اللوازم والآثار ؟ وجهان مبنيان على أن ظواهر الأفعال كظواهر الأقوال في حجيتها بسبب الدليل وعدمها . فإن قلنا بالحجية فلا بد حينئذ من اخراج الطلاق بالكتابة عنها لعدم انعقاده إلا بالانشاء القولي بالاتفاق . وإن قلنا بعدمها فلا بد أيضا من اخراج إشارة الأخرس عنه . والتحقيق عدم حجيتها لعدم قيام الدليل من الاجماع والسيرة عليها كما قامت السيرة على حجية ظواهر الأقوال . نعم لو علم من الخارج أن المراد من الكتابة ليس إلا اسقاط خيار ذلك الكتاب مثلا لقامت مقام قوله ، كما في غير هذا المقام وإلا فلا لما مر .